مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

545

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

أسلم فيهم ولم يخرج إلينا أو خرج من عندنا للتجارة أو غيرها . ن / 35 ثانيا - ذنوب أخرى ذكرها الشيخ : 1 - الاستماع إلى الغناء : استماع الغناء محرّم إجماعا ، فمن استمع إلى ذلك فقد ارتكب معصية ، مجمعا على تحريمها . م 8 / 224 2 - إتيان السحر : إتيان السحر معصية . م 7 / 72 3 - الشهادة بالزور وبما لا يعلم : شهادات / سادسا 7 ه / 1 ( ن / 335 ) 4 - الحلف على إنكار ما أتى به : متى حلف الإنسان على الماضي مثلا أن يقول : واللّه ما فعلت كذا وكذا ، وكان قد فعله ؛ فقد أثمّ بذلك ولم يلزمه كفّارة ، وليستغفر اللّه ولا يعد . ن / 558 - 559 5 - وطء الزوجة الحائض : حيض / رابعا 17 6 - حلّ اليمين على الواجبات واجتناب المعاصي والمقام على الحلف بالمعصية : يمين / رابعا 1 أ ( م 6 / 192 ) 7 - التقصير في إتيان الواجبات معصية : أ - تأخير الصلاة عن أوّل وقتها : في أصحابنا من قال : يتعلّق الفرض بأوّل الوقت ، ومتى أخّره لغير عذر أثمّ واستحقّ العقاب ، غير أنّه قد عفي عن ذلك . م 1 / 77 ب - إخراج زكاة الفطرة بعد أوّل الشهر : من أخرج زكاة الفطرة بعد أوّل الشهر أثم ويكون قضاء ، وبه قال الشافعي . خ 2 / 155 ثالثا - الآثار الشرعية للذنوب : 1 - إعادة الحجر على من رفع عنه إذا ضيّع أمواله في المعاصي : حجر / ثانيا 4 أ ، ب 2 - قبول شهادة مرتكب المعاصي : إذا كان الشاهد مجتنبا للكبائر ، مواقعا للصغائر ، فإنّه يعتبر الأغلب من حاله ، فإن كان الأغلب من حاله مجانبته للمعاصي وكان يواقع ذلك نادرا قبلت شهادته ، وإن كان الأغلب مواقعته للمعاصي واجتنابه لذلك نادرا لم تقبل شهادته . وإنّما اعتبرنا الأغلب في الصغائر ، لأنّا لو قلنا إنّه لا تقبل شهادة من أوقع اليسير من الصغائر أدّى ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد ؛ لأنّه لا أحد ينفكّ من مواقعة بعض المعاصي . م 8 / 217 3 - هل يعطى من ينفق ماله في المعاصي من سهم الفقراء ؟ : من أتلف ماله في المعاصي ، كالزنا وشرب الخمر واللواط ، فإن كان غنيا لم يعط شيئا ، وإن كان فقيرا فإن كان مقيما على المعصية لم يعطه ؛ لأنّه إعانة على المعصية ، وإن تاب فإنّه